Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /2/ يقصد بالتعاريف الاتية اينما وردت فى مجال تطبيق هذا
المرسوم التشريعى المعانى المدرجة ازاءها000
الحاكم/ حاكم مصرف سورية المركزى0
المركز/ مركز التدريب والتأهيل المصرفى0
المجلس/ مجلس ادارة مركز التدريب والتأهيل المصرفى0
المدير/ مدير مركز التدريب والتأهيل المصرفى0
المتدرب/ المشترك فى الدورة التدريبية وفق شروط القبول المحددة من قبل المجلس0