المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /2/ يقصد بالتعاريف الاتية اينما وردت فى مجال تطبيق هذا

المرسوم التشريعى المعانى المدرجة ازاءها000

الحاكم/ حاكم مصرف سورية المركزى0

المركز/ مركز التدريب والتأهيل المصرفى0

المجلس/ مجلس ادارة مركز التدريب والتأهيل المصرفى0

المدير/ مدير مركز التدريب والتأهيل المصرفى0

المتدرب/ المشترك فى الدورة التدريبية وفق شروط القبول المحددة من قبل المجلس0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *