Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /3/ أ/ يهدف المركز الى رفع المستوى الفنى والمهنى للعاملين فى المصارف على
مختلف مستوياتهم الوظيفية وتحسين ادائهم وتنمية القدرات الادارية والسلوكية لديهم وتعميق
وتكامل الخبرات المصرفية المتخصصة فى مختلف مجالات العمل المصرفى وتطوير برامج
التدريب بصورة مستمرة بحيث تواكب التطورات الحديثة والمستجدة فى اساليب العمل المصرفى
والخدمات المصرفية وتحسين مستوى المعرفة العملية باللغات الاجنبية اللازمة للعمل المصرفى
وتنمية قدرات العاملين على استخدام تقنيات المعلوماتية فى جميع نواحى العمل المصرفى0
ب/ يجوز توسيع نطاق اختصاص المركز ليشمل التدريب والتأهيل فى مجال التأمين والبورصات
والنشاطات المالية الاخرى فى ضوء الحاجة لمثل هذا التدريب بقرار من المجلس ويحدد المجلس مبالغ
المساهمات السنوية او المشاركة فى الدورات التدريبية الواجبة على المؤسسات والشركات
المستفيدة بموجب هذه الفقرة0