المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /6/ مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم فى البنود /3/ و /4/ و /5/ و /6/ من المادة /5/ اعلاه سنتان ويمكن اعادة

تسميتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *