Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /7/ يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل او بدعوة من رئيسه عند الضرورة ولا تعتبر اجتماعاته قانونية الا بحضور
غالبية اعضائه من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح جانب الرئيس
عند تعادل الاصوات0