Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /9/ يختص المجلس بالمهام والاختصاصات الاتية000 أ/ اقرار الهيكل التنظيمى للمركز الذى يساعده فى تنفيذ مهامه
المحددة فى هذا المرسوم التشريعى0
ب / اقتراح نظام خاص للعاملين المتعاقد معهم من غير الدائمين فى المركز من خبراء وباحثين ومدربين بما فيهم مدير المركز
على ان يصدر النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء0
ج/ اعداد مشروع مرسوم الملاك العددى للمركز وتوزيع وظائف هذا الملاك على اجهزة الهيكل التنظيمى0
د/ اعداد النظام الداخلى للمركز ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء0
ه / اقرار السياسة العامة للمركز وخطته وبرامجه التدريبية السنوية0
و/ اقرار سياسة تمويل المركز وتحديد وتقرير قبول المنح والمعونات الفنية الخارجية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
وكذلك مساهمات الجهات المصرفية من داخل القطر ورسوم الالتحاق بدورات المركز0
ز/ اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية وبنودها الجارية والاستثمارية0
ح/ اعداد التقرير السنوى عن نشاط المركز وانجازاته0
ط/ اقرار الميزانية الختامية السنوية للمركز وعرضها على الجهاز المركزى للرقابة المالية0