المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /9/ يختص المجلس بالمهام والاختصاصات الاتية000 أ/ اقرار الهيكل التنظيمى للمركز الذى يساعده فى تنفيذ مهامه

المحددة فى هذا المرسوم التشريعى0

ب / اقتراح نظام خاص للعاملين المتعاقد معهم من غير الدائمين فى المركز من خبراء وباحثين ومدربين بما فيهم مدير المركز

على ان يصدر النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء0

ج/ اعداد مشروع مرسوم الملاك العددى للمركز وتوزيع وظائف هذا الملاك على اجهزة الهيكل التنظيمى0

د/ اعداد النظام الداخلى للمركز ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء0

ه / اقرار السياسة العامة للمركز وخطته وبرامجه التدريبية السنوية0

و/ اقرار سياسة تمويل المركز وتحديد وتقرير قبول المنح والمعونات الفنية الخارجية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

وكذلك مساهمات الجهات المصرفية من داخل القطر ورسوم الالتحاق بدورات المركز0

ز/ اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية وبنودها الجارية والاستثمارية0

ح/ اعداد التقرير السنوى عن نشاط المركز وانجازاته0

ط/ اقرار الميزانية الختامية السنوية للمركز وعرضها على الجهاز المركزى للرقابة المالية0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *