Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /10/ أ/ يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم مدير للمركز من ذوى المؤهلات العلمية
والخبرة المصرفية ويجرى تحديد راتبه الشهرى وتعويضاته وحقوقه الاخرى وفق احكام العقد المبرم معه على ان لا
يخضع هذا المدير لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة وانما تطبق عليه احكام عقده وكذلك الامر بالنسبة للخبراء
الاستشاريين الذين تتطلب طبيعة مهامهم ابرام عقود معهم تصدق من قبل رئيس مجلس الوزراء0
ب/ يقوم مدير المركز بادارة شؤون المركز وفق الانظمة التى يضعها او يقرها مجلس الادارة ويكون مسؤولا امام رئيس
المجلس عن حسن سير العمل فيه وتطويره ويتولى بصورة خاصة الصلاحيات والمهام الاتية000
1/ تنفيذ قرارات مجلس الادارة0
2/ اقتراح الهيكل التنظيمى للمركز والملاك العددى للعاملين والنظام الداخلى للمركز ونظام العاملين والتعليمات المالية
والادارية وكل ما يتعلق بشؤون العاملين0
3/ اعداد مشروع الخطة السنوية الخاصة بالبرامج التدريبية والندوات وغيرها من النشاطات ذات الصلة0
4/ تنفيذ الخطط والبرامج ومناهج التعليم والتدريب والتأهيل المقررة وتقييم نتائجها0
5/ اعداد مشروع الموازنة السنوية الادارية والاستثمارية للمركز واقتراح المبالغ التى تلتزم المصارف بسدادها ومساهمات
الجهات الاخرى0
6/ الاشراف على اعداد مواد التدريب والدراسات والبحوث فى مختلف مجالات العمل المصرفى والتدريب العملى وتنظيم عقد الندوات0
7/ اقتراح التعاقد مع المدربين والمحاضرين والباحثين المتخصصين سواء كانوا سوريين ام غير سوريين وفقا لاحتياجات تنفيذ البرامج0
8/ اقتراح التعويضات المناسبة للمدربين والمحاضرين وفق ضوابط وأسس محددة يقررها مجلس الادارة0
9/ تعيين العاملين الاخرين فى المركز وترفيعهم وتحفيزهم ومنحهم المكافات التشجيعية فى حدود الاعتمادات المرصدة وفرض
العقوبات وفق القوانين والانظمة النافذة0
10/ اقتراح الشروط الواجب توفرها فى العاملين المرشحين للتدرب تبعا لانواع الدورات ومستواها0
11/ قبول المرشحين للمشاركة فى الدورات والندوات وتحديد الاعداد القصوى للمقبولين فيها0
12/ اصدار شهادات الحضور والمشاركة واية شهادات اخرى يقرر المجلس منحها وفقا للنظام الداخلى للمركز0
13/ عقد النفقات والامر بصرفها وفق اعتمادات الموازنة والانظمة المالية والمحاسبية للمركز والتعاقد مع مختلف الجهات
الداخلية والخارجية ذات الصلة بانشطة المركز وله ان يعطى تفويضا لمن يعتمده لذلك ضمن الحدود والشروط التى يحددها0
14/ يمثل المركز تجاه الغير وامام القضاء0
15/ تقديم تقارير ربعية وسنوية الى المجلس حول نشاط المركز وتنفيذ الخطط المعتمدة وعن مركزه المالى0