/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /2/ يحدد راسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *