/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة/3/ تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من 00

1/ راس مال المصرف

2/ الاموال الاحتياطية

3/ الودائع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *