/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /5/ يتولى المصرف القيام بجميع الاعمال المصرفية التى تكفل تحقيق اغراضه المشار اليه فى المادة / 4/ وله فى سبيل ذلك 00

منح التسهيلات المصرفية والقروض لتمويل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما لايتجاوز عشر سنوات

تمويل النشاط السياحى والصناعى والتجارى والحرفى والصحى والتعليمى والبيئى 000000الخ0/

قبول الودائع بانواعها 0

تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التى تعتمد على نظم الاتصالات الالكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات واصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع انواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع انظمة القطع النافذة

التأمين بالاتفاق مع الجهات التامينية المرخصة والمقترض وذلك فى المجالات التى تتعلق بالتمويلات المصرفية التى يوءديها المصرف 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *