Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
المادة /10/ 00
يحق للمصرف اذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجارى عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اى اعتراض للمدين او الكفيل وان حق المصرف هذا لايمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين وكفلائه الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها 0