/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /12/

لايجوز بيع او نقل ملكية الاموال المرهونة لدى المصرف او التى يضع عليها اشارة التأمين او الحجز او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقته وبشرط ان تكون حقوق المصرف مضمونة 0

يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائه فى قضايا الافراز القضائى والتحسين العقارى والتجميل وازالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة

بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف 0

يجوز تخلية المدين شاغل العقار فى حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الادارى خلال ثلاثة اشهر من انذار

الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لايجوز للمدين تأجير العقار الا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الايجار المنظمة بدون الموافقة

المذكورة لاغية تجاه المصرف 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *