Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
المادة /15/00
كل من يكفل مدينا للمصرف من اى نوع من انواع القروض التى يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الاصلى فى وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولايجوز للكفيل طلب تجريد المدين 0