Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
الباب الثانى 00
رأسمال المصرف ووسائله المالية
المادة /4/ 00
يحدد رأس المال الاسمى للمصرف بمبلغ عشرة مليارات ليرة سورية0
يغطى رأس مال المصرف على النحو التالى 00
/ الموجودات الثابتة 0
/ الاموال التى تخصصها الدولة لهذه الغاية 0
/حصة من الارباح السنوية الصافية للمصرف وفقا
لاحكام المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعى 0