المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

الباب الثانى 00

رأسمال المصرف ووسائله المالية

المادة /4/ 00

يحدد رأس المال الاسمى للمصرف بمبلغ عشرة مليارات ليرة سورية0

يغطى رأس مال المصرف على النحو التالى 00

/ الموجودات الثابتة 0

/ الاموال التى تخصصها الدولة لهذه الغاية 0

/حصة من الارباح السنوية الصافية للمصرف وفقا

لاحكام المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *