Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
الباب الثالث 00
امتيازات المصرف 00
المادة /6/ 00
كل من يكفل مدينا للمصرف من اى نوع من انواع القروض والسلف سواء
اكانت من اموال المصرف او عن طريقه /من اموال الغير/يكون متضامنا مع
المدين الاصلى فى وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك وتطبق عليه
احكام هذا المرسوم التشريعى كالمدين الاصيل 0
تعتبر اموال المصرف وحقوقه من اموال الخزينة العامة وحقوقها 0
للمصرف حق الامتياز والاولوية /وفق اولويات الكتاب الرابع من
القانون المدنى/بكافة مطاليبه على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير
المنقولة سواء اكانت مرهونة لديه ام غير مرهونة وذلك لاستيفاء حقوقه
كافة 0
توءمن الحكومة حراسة ابنية المصرف فى جميع المناطق وحمايتها بجميع
الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال
والقيم 0
لايجوز حجز الاموال التى يقرضها او يسلفها المصرف وفقا لاحكام هذا
المرسوم التشريعى الا لقاء تسديد اسناد الدين التى منحت تلك الاموال
بموجبها 0