المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

الباب الثالث 00

امتيازات المصرف 00

المادة /6/ 00

كل من يكفل مدينا للمصرف من اى نوع من انواع القروض والسلف سواء

اكانت من اموال المصرف او عن طريقه /من اموال الغير/يكون متضامنا مع

المدين الاصلى فى وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك وتطبق عليه

احكام هذا المرسوم التشريعى كالمدين الاصيل 0

تعتبر اموال المصرف وحقوقه من اموال الخزينة العامة وحقوقها 0

للمصرف حق الامتياز والاولوية /وفق اولويات الكتاب الرابع من

القانون المدنى/بكافة مطاليبه على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير

المنقولة سواء اكانت مرهونة لديه ام غير مرهونة وذلك لاستيفاء حقوقه

كافة 0

توءمن الحكومة حراسة ابنية المصرف فى جميع المناطق وحمايتها بجميع

الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال

والقيم 0

لايجوز حجز الاموال التى يقرضها او يسلفها المصرف وفقا لاحكام هذا

المرسوم التشريعى الا لقاء تسديد اسناد الدين التى منحت تلك الاموال

بموجبها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *