المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /13/ 00

جميع دعاوى المصرف او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة به لها

صفة الاولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر

واللجان ومجالس الادارة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *