Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /13/ 00
جميع دعاوى المصرف او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة به لها
صفة الاولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر
واللجان ومجالس الادارة 0
المادة /13/ 00
جميع دعاوى المصرف او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة به لها
صفة الاولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر
واللجان ومجالس الادارة 0