المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /18/00

ان جميع مايتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق

الرهن او التأمين الرضائى او الاجبارى او المحجوزة بطريق التنفيذ الجبرى

والتى هى فى حوزة المدين انما تتلف من ماله 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *