Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /21/ 00
اذا تخلف المدين عن تسديد احد اقساط الدين جزءا او كلا الى مابعد تاريخ
استحقاق القسط التالى بدون امهال قانونى يصبح مجموع الدين مع فوائده
ومصاريفه مستحق الاداء ويتبع المصرف طريق التنفيذ الاجبارى على اموال
المدين وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى 0