المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /23/ 00

ينذر المصرف المدين والكفيل او ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة

خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند

عدم التسديد وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات وتعديلاته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *