Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /23/ 00
ينذر المصرف المدين والكفيل او ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة
خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند
عدم التسديد وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات وتعديلاته