المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /24/ 00

فى حال بيع المحجوزات من قبل المصرف يستوفى المصرف مطاليبه من بدل

البيع فورا بعد البيع ودون حاجة لاية معاملة اخرى واذا تحقق بعد البيع

ان حاصل بيع الاموال المنقولة المحجوزة والتأمينات الاصلية والاضافية

لاتكفى لتسديد كامل الدين يحصل الباقى فورا من قبل المصرف وذلك

ببيع المقدار الكافى من اموال المدين او الكفيل /فى الكفالة المطلقة/

المنقولة وغير المنقولة غير المرهونة دون حاجة لمراجعة المحاكم 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *