Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /27/ 00
ان كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او غيرهما
لايوءخران التنفيذ الاجبارى ولابيع الاموال المقدمة للمصرف كتأمين
منقولة كانت او غير منقولة الجارى من قبل المصرف او بناء على طلبه
ولايجوز بحال من الاحوال توقيف التنفيذ الا اذا تم ايداع المبالغ
المستحقة الاداء من رأس مال وفوائد ومصاريف قبل الاحالة القطعية فيتوقف
التنفيذ وتلغى المزايدة 0