المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /39/ 00

تطبق احكام هذا المرسوم التشريعى على المصرف الزراعى التعاونى الحالى

وتلغى احكام المرسوم التشريعى رقم/141/ لعام /1970/ وتعدل سائر الاحكام

التى تتعارض مع هذا المرسوم التشريعى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *