Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى 000
المادة /1/ 00
المصرف العقارى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط
بوزير المالية ويكون مركزها مدينة دمشق 0