المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلى 000

المادة /1/ 00

المصرف العقارى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية الاعتبارية

والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط

بوزير المالية ويكون مركزها مدينة دمشق 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *