Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة السابعة /7/00
تودع لدى المصرف بصورة الزامية اموال الجمعيات التعاونية السكنية
والجمعيات التعاونية للادخار والتسليف السكنى وصناديق التسليف لاجل
السكن 0
المادة السابعة /7/00
تودع لدى المصرف بصورة الزامية اموال الجمعيات التعاونية السكنية
والجمعيات التعاونية للادخار والتسليف السكنى وصناديق التسليف لاجل
السكن 0