Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
/13/ 00
لايجوز بيع او نقل الاموال المرهونة للمصرف او التى يوضع عليها
اشارة التامين او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقته وبشرط ان
تكون حقوق المصرف مضمونة 0
يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم فى قضايا الافراز القضائى
والتحسين العقارى والتجميل وازالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة
بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف 0
يجوز تخلية المدين شاغل العقار فى حال تخلفه عن القيام بتنفيذ
التزاماته تجاه المصرف بالطريق الادارى خلال ثلاثة اشهر من انذار
الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لايجوز للمدين تاجير العقار
الا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الايجار المنظمة بدون الموافقة
المذكورة لاغية تجاه المصرف 0