المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /16/ 00

كل من يكفل مدينا للمصرف من اى نوع من انواع القروض التى يقدمها المصرف

يكون متضامنا مع المدين الاصلى فى وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك

الكفالة على ذلك ولايجوز للكفيل طلب تجريد المدين 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *