المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /20/ 00 فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا المرسوم التشريعى تطبق

احكام التشريعات النافذة ولاسيما قانون التجارة والقانون رقم /29/ لعام

/2001/ والقانون رقم /23/ لعام /2002/ والقانون رقم /2/ لعام /2005/

والمرسوم التشريعى رقم /59/ لعام /2003/ 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *