المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة / 2/

يحدد راس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *