المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0TheORSSMay 20, 2025 المادة / 2/ يحدد راس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية