المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /10/

يحق للمصرف اذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع

العقار المرهون او المحجوز او الجارى عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين

يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة

وان هذا الحق لايمنع المصرف من اجراء سائر الاجراءات الاخرى بحق

المدين الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات

ونفقات وغيرها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *