Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة 5/ / أ / تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف
سورية المركزى بما فى ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية
الاجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التى تجريها مع المتعاملين معها
لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها ان تخفى غسلا للاموال غير المشروعة او
تمويلا للارهاب 0
ب/ تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على ان
يتضمن الامور الاتية 00
-التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات
المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادى فى حال تم التعامل
بوساطة وكلاء او عن طريق حسابات مرقمة او حسابات لايكون فيها صاحب
الحساب هو صاحب الحق الاقتصادى بها 0
-تطبيق اجراءات التحقق المبينة فى البند / 1/ من الفقرة ب/ من هذه
المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين اذا كانت العملية تفوق
مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة 0
-تطبيق اجراءات التحقق المبينة فى البند / 1/ من الفقرة / ب/ من هذه
المادة اذا نشأ شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال
او تمويل الارهاب او فى حالة الشك فى صحة المعلومات المصرح عنها سابقا
او فى حال حدوث تغييرات لاحقة فى هوية المتعامل او هوية صاحب الحق
الاقتصادى 0
-يجب عند اجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر
الحوالة والمستفيد منها فى جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب
تحديد المبرر الاقتصادى للحوالة فى حال تجاوزت مبلغا معينا من المال
يحدد بقرار من الهيئة 0
-الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق
الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز
العمليات او اقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل
الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك 0
-تحديد المؤشرات التى تدل على احتمال وجود عمليات غسل اموال
ومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة 0
-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة
للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية والقضائية 0
-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة
العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل
الارهاب 0
-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول او تشكيل لجنة
مسؤولة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى وظيفى عال 0
ج/ على مراقبى المصارف العاملة الداخليين ومراقبى مفوضية الحكومة لدى
المصارف فى مصرف سورية المركزى التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية
والمالية الاخرى المشار اليها فى هذا المرسوم التشريعى باحكام النظام
المشار اليه فى الفقرة / ب/ من هذه المادة وابلاغ هيئة مكافحة غسل
الاموال وتمويل الارهاب عن اى مخالفة بهذا الشأن 0
د/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى
توخى الحيطة والحذر فى تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافى تورطها فى
عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها
وتقييم اجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لضمان
فعاليتها وفى حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل
هذا التعامل