المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /14/ أ00 يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات الى ست سنوات

وبغرامة تعادل قيمة الاموال المضبوطة او بغرامة تعادل قيمتها فى حال تعذر

ضبطها على ان لاتقل عن مليون ليرة سورية كل من قام او تدخل او اشترك

بعمليات غسل اموال غير مشروعة ناجمة عن احدى الجرائم المذكورة فى

المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعى وهو يعلم انها ناجمة عن اعمال غير

مشروعة مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقا

لاحكام المادة /247/ من قانون العقوبات العام اذا ارتكب الجرم فى اطار

عصابة اجرامية منظمة ويعاقب ايضا وفق ماسبق من قام او تدخل او اشترك

بعمليات تمويل الارهاب 0

ب 00 يعاقب على الشروع فى جريمة غسل الاموال غير المشروعة وجريمة تمويل

الارهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبىء بعقوبة الفاعل

الاصلى 0

ج 00 تعتبر العقوبة فى البند /أ/ اعلاه جنائية الوصف 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *