المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

رئيس الجمهورية

بناء الى احكام الدستور

يرسم مايلى00

مادة /1/00تخضع لاحكام سر المهنة المصرفية كل المصارف العاملة فى

الجمهورية العربية السورية بما فيها المصارف العاملة فى المناطق الحرة

السورية كما تخضع لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها فى قانون مصرف

سورية المركزى ونظام النقد الاساسى رقم/23/لعام/2002/واحكام المرسوم

التشريعى رقم/33/تاريخ /1/5/2005/الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل

الارهاب 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *