المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة /2/00 يحق للمصارف ان تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا

يعرف اصحابها غير المدير القائم على ادارة المصرف او من يقوم مقامه

اصولا كما يحق لهذه المصارف ان تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة 0ولا

تعلن هوية صاحب الحساب المرقم او الخزانة الحديدية وقيمة حساباته او

موجوداته الا باذن خطى من المودع او من ورثته الشرعيين او الموصى لهم

او اذا اعلن افلاسه اصولا او اذا اقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين

المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه

الدعوى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *