المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة/3/00ان العاملين فى المصارف المشار اليها فى المادة الاولى من هذا

المرسوم التشريعى وكل من كان على اطلاع بحكم صفته او وظيفته بأية طريقة

كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات

الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين

معه ولا يجوز لهم بأى حال من الاحوال افشاء ما يعرفونه عن اسماء

المتعاملين واموالهم وكل ما يتعلق بايداعاتهم وامورهم المصرفية لاى شخص

كان سواء كان فردا ام جهة ادارية ام قضائية الا فى الاحوال المشار اليها

فى المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعى ويظل هذا الحظر قائما حتى

بعد انتهاء العلاقة بين المتعاملين والمصرف 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *