المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة /4/00يجوز الاتفاق مسبقا خطيا وامام ادارة المصرف على اعطاء الاذن

المشار اليه فى المواد السابقة فى اى حالة من حالات الايداع ولا يجوز

الرجوع عن هذا الاذن الا بموافقة كل الاطراف وبالطريقة التى تم بها

التوثيق0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *