Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0
مادة /10/00 لا تخل احكام هذا المرسوم التشريعى بالواجبات المنوط
اداؤها بالمراقبين المنصوص عليهم فى القسم الثامن من الباب الرابع
من قانون مصرف سورية المركزى ونظام النقد الاساسى رقم/23/ لعام /2002/و
كذلك الاجراءات التى يقوم بها هذا المصرف وفقا لاحكامه