المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة /10/00 لا تخل احكام هذا المرسوم التشريعى بالواجبات المنوط

اداؤها بالمراقبين المنصوص عليهم فى القسم الثامن من الباب الرابع

من قانون مصرف سورية المركزى ونظام النقد الاساسى رقم/23/ لعام /2002/و

كذلك الاجراءات التى يقوم بها هذا المصرف وفقا لاحكامه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *