المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /5/

تعد اراضى منشات مزارع الدولة والمشروع الرائد ومزرعة تل السمن بانواعها ومسمياتها كافة /مؤممة / مستملكة مصادرة / مخصصة 00 الخ / من اراضى املاك الدولة الخاصة ويجرى التصرف بها حسب الاتى 00

أ 00 تخصص كل من وزارتى الزراعة والاصلاح الزراعى والرى بما تحتاجه من

منشات ومساكن ومعدات واليات وملحقاتها واراض بحدود /10/ بالمئة من المساحة الاجمالية لاراضى المنشات والمشاريع والمزارع المذكورة اعلاه 00

ب 00 يوزع ماتبقى من الاراضى المستثمرة على الفئات المستحقة وفق الاسس والاحكام القانونية المتعلقة بتوزيع اراضى املاك الدولة الخاصة 0

اما الاراضى غير المستثمرة / غير القابلة للزراعة حسب وضعها الراهن / فتسلم الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى لتتولى ادارتها وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة باملاك الدولة الخاصة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *