Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة
المادة /8/
يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى 0