المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /8/

يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *