المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

صلاحيات رئيس مجلس الوزراء

مادة /3/ يتولى رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المحددة فى الدستور والقوانين والانظمة النافذة بما لايتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الاخرى المنصوص عليها فى الدستور كما يتولى المهام الاتية

الاشراف على عمل الوزراء

ادارة جلسات المجلس وعند الحاجة ادارة جلسات اللجان ويدعو الى جلسات المجلس العادية والاستثنائية ويعتمد جدول الاعمال ويعهد الى الامانة العامة بتعميم خطة عمل المجلس المقبلة

العمل على ان يقوم المجلس واللجان بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم

العناية بانجاز مهمات المجلس الاساسية فى جميع المجالات

عرض القضايا التى يرى ضرورة بحثها فى اجتماع المجلس ولو لم ترد فى جدول الاعمال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *