المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /5/ تتولى اللجنة الاقتصادية المهام الاتية

ايجاد الوسائل اللازمة وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطنى وتحقيق مهامه الاساسية

مناقشة مشروع الموازنة ورفعه مع التوصيات الى رئيس مجلس الوزراء

وضع المناهج والخطط ورفع التوصيات التى تكفل تطوير الصناعة والزراعة الى رئيس مجلس الوزراء

دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس ورفع التوصيات بشأنها

بحث مشاكل العمل والتشغيل والبطالة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها

تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى المعيشة

دراسة مدى تحقيق مخطط الانتاج وحالة الاسواق والارباح وقضايا الاستهلاك والعقود الانمائية وقوى العمل وغيرها وتقديم المقترحات

والتوصيات بشأنها

العمل على ايجاد التنسيق اللازم بين مختلف الصناعات الاقتصادية

العمل على معالجة المهمات الناجمة عن النمو المستمر للانتاج وعن تطور الخطوات العلمية والتقنية فى الاقتصاد الوطنى ومناقشة التقارير الواردة من الوزارات والموءسسات الداخلة فى نطاق الاقتصاد ودراسة الاسعار والتسليف والفائدة والادخار وغيرها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها

دراسة سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم المقترحات والتوصيات التى توءدى الى تنشيط التصدير وتطوير العلاقات الاقتصادية

دراسة مشاريع مناقلات الموازنة ورفع التوصيات بشأنها

دراسة الاستثمارات والتوظيفات المالية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها

دراسة السياسة التموينية واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التموين الاساسية

دراسة المواضيع التى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *