Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /8/ يتعاون الوزراء لتحقيق مهامهم ويقومون فى حدود صلاحياتهم بتوضيح شامل ودقيق للقوانين والانظمة والقرارات على ضوء سياسة الدولة كما ينبغى عليهم تنفيذ المراسيم والقرارات كل فيما يخص وزارته ومراقبة هذا التنفيذ فى مختلف مراحله وكذلك تأهيل وتدريب الجهاز الادارى فى وزاراتهم