Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /9/ يقوم الوزراء باعلام رئيس المجلس او المجلس بالامور غير العادية ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم
مادة /9/ يقوم الوزراء باعلام رئيس المجلس او المجلس بالامور غير العادية ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم