المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /9/ يقوم الوزراء باعلام رئيس المجلس او المجلس بالامور غير العادية ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *