المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /10/ للوزير ان يعرض على المجلس او على اللجنة المختصة اى قضية عاجلة لم ترد فى جدول الاعمال اذا وافق رئيس المجلس على عرضها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *