Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /10/ للوزير ان يعرض على المجلس او على اللجنة المختصة اى قضية عاجلة لم ترد فى جدول الاعمال اذا وافق رئيس المجلس على عرضها
مادة /10/ للوزير ان يعرض على المجلس او على اللجنة المختصة اى قضية عاجلة لم ترد فى جدول الاعمال اذا وافق رئيس المجلس على عرضها