المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

جداول اعمال مجلس الوزراء

مادة /13/ تتولى الامانة العامة اعداد جداول عمل جلسات المجلس واعداد المقررات الصادرة عن المجلس وذلك على النحو الاتي

أ / رفع مشاريع التشريعات الى المجلس مع الاسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية وينبغى ان ترفق بجداول مقارنة اذا كانت تستهدف تعديل نصوص قانونية كما يتعين ان تكون جميع المواضيع المرسلة موءيدة بالوثائق ومشفوعة برأى الوزارة المعنية

ب / احالة المواضيع المطلوب عرضها الى الجهات الاستشارية فى رئاسة المجلس واللجان المختصة لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها الىالمجلس وتتولى الامانة العامة التنسيق والتنظيم ومتابعة الاجتماعات واعمال اللجان التى تقوم بالمواءمة بين الوزارات كما تعد محاضر الجلسات ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها اصولا

ج / مراجعة وتدقيق مشاريع التشريعات بالتعاون مع مجلس الدولة والجهات العامة المختصة قبل عرضها وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها

د / اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الذى يشتمل على مايرى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس عرضه من مواضيع وكذلك مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات وفق خطة التشريعات المعتمدة ومايرى رئيس المجلس عرضه ويرفع الى رئيس المجلس للنظر فى اقراره

ه / ترتيب المواضيع التى يتضمنها جدول اعمال جلسات المجلس حسب الاولويات الاتية

00 المواضيع التى يرى رئيس الجمهورية عرضها

00 الاوضاع العامة وقضايا الساعة

00 مشاريع التشريعات والمواضيع الاخرى

00 مذكرات الوزارات المتعلقة بتتبع تنفيذ خططها ومشاريعها الاستثمارية

00 الامور الطارئة وما يستجد من شوءون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *