المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /16/ يرفع رئيس المجلس جداول اعمال جلسات المجلس الى رئيس الجمهورية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *