المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /18/ تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ونوابه والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ويحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة لحضور جلسات المجلس من غير الوزراء دون ان يكون له حق التصويت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *