المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /19/ تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء وتتخذ القرارت بأغلبية اصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحا عند تعادلها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *