Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /19/ تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء وتتخذ القرارت بأغلبية اصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحا عند تعادلها
مادة /19/ تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء وتتخذ القرارت بأغلبية اصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحا عند تعادلها