المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراءTheORSSMay 20, 2025 مادة /22/ يصدر المجلس قراراته بعد المداولة فى المواضيع المعروضة عليه