Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /23/ تعتبر مداولات المجلس سرية ولرئيس المجلس ان يقرر عدم الاعلان عن بعض القرارات فى الحالات التى يراها
مادة /23/ تعتبر مداولات المجلس سرية ولرئيس المجلس ان يقرر عدم الاعلان عن بعض القرارات فى الحالات التى يراها