المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /23/ تعتبر مداولات المجلس سرية ولرئيس المجلس ان يقرر عدم الاعلان عن بعض القرارات فى الحالات التى يراها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *