Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /26/ تنظم الامانة العامة محاضر جلسات المجلس وتقوم بتسجيلها وحفظها وتوثيقها ويقوم الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء بتوقيعها ويتولى رئيس المجلس تصديقها حسب الاصول