Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /28/ تقوم الامانة العامة بابلاغ قرارات المجلس الى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها
مادة /28/ تقوم الامانة العامة بابلاغ قرارات المجلس الى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها