المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /28/ تقوم الامانة العامة بابلاغ قرارات المجلس الى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *